الشيخ محمد بن محمد رضا القمي المشهدي
449
تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب
« إِلَى اللَّهِ » : إلى محكم كتابه . « والرَّسُولِ » : بالسّؤال عنه في زمانه ، وبالأخذ بسنّته ، والمراجعة إلى من أمر بالمراجعة إليه بعده . فإنّها ردّ إليه . وفي تفسير عليّ بن إبراهيم ( 1 ) : حدّثني أبي ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : نزلت ( 2 ) : « فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى اللَّه وإلى الرّسول وإلى أولي الأمر منكم . » . وفي أصول الكافي ( 3 ) : الحسين بن محمّد ، عن معلَّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن ابن أذينة ، عن بريد العجليّ ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - حديث طويل ، وفي آخره قال - عليه السّلام - : فإن خفتم تنازعا في أمر فردّوه إلى اللَّه وإلى الرّسول وإلى أولي الأمر منكم . كذا نزلت ، وكيف يأمرهم اللَّه - عزّ وجلّ - بطاعة ولاة الأمر ويرخّص لهم ( 4 ) في منازعتهم ؟ ! إنّما قيل ذلك للمأمورين الَّذين قيل لهم : « أَطِيعُوا اللَّهً وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ . » . وفي نهج البلاغة ( 5 ) ، في معنى الخوارج لمّا أنكروا تحكيم الرّجال : إنّا لم نحكّم الرّجال وإنّما حكّمنا القرآن . وهذا القرآن إنّما هو خطَّ مستور بين الدّفّتين لا ينطق بلسان ولا بدّ له من ترجمان وإنّما ينطق عنه الرّجال . ولمّا دعانا القوم إلى أن يحكم بيننا القرآن لم نكن الفريق المتولَّي عن كتاب اللَّه - تعالى - وقد قال اللَّه - سبحانه - : « فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ والرَّسُولِ . » فردّه ( 6 ) إلى اللَّه ، أن نحكم ( 7 ) بكتابه . وردّه إلى الرّسول ، أن نأخذ ( 8 ) بسنّته . فإذا حكم بالصّدق في كتاب اللَّه فنحن أحقّ النّاس [ به . ] ( 9 ) وإن حكم بسنّة رسول اللَّه فنحن [ أحقّ النّاس و ] ( 10 ) أولاهم بها . ( 11 ) وقال - عليه السّلام - للأشتر ( 12 ) : واردد إلى اللَّه ورسوله ما يضلعك من الخطوب
--> 1 - تفسير القمي 1 / 141 . 2 - هكذا في المصدر . وفي النسخ : نزل . 3 - الكافي 1 / 276 ، ذيل حديث 1 . 4 - ليس في المصدر . 5 - نهج البلاغة / 182 ، صدر خطبة 125 . وفيه : في التحكيم وذلك بعد سماعه لأمر الحكمين . 6 - هكذا في المصدر . وفي النسخ : فردوه . 7 - هكذا في المصدر . وفي النسخ : يحكم . 8 - هكذا في المصدر . وفي النسخ : يأخذ . 9 و 10 - من المصدر . 11 - هكذا في المصدر . وفي النسخ : به . 12 - نفس المصدر / 434 ، ضمن كتاب 53 .